السيد الخوئي
104
كتاب الطهارة
أخراج الغسالة كل مرة وإن كان أحوط ، ويلزم ( 3 ) المبادرة إلى أخراجها عرفا في كل غسلة ، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا وتزيد بامكان غمسها في الكر أيضا ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل . ( مسألة 37 ) في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر ( 4 ) وإن غسلا بالماء القليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر . ( مسألة 38 ) إذا غسل ثوبه المتنجس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك بتطهيره . بل يحكم
--> ( * 1 ) المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .